المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

وزير الداخلية يطلب من المحافظين والبلديات منع أي أعمال ضمن مجاري الأنهر والأملاك العمومية المائية خارج الأصول القانونية

٢٣ تموز ٢٠٢٦

بيان صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
وزير الداخلية يطلب من المحافظين والبلديات منع أي أعمال ضمن مجاري الأنهر والأملاك العمومية المائية خارج الأصول القانونية

استجابةً لكتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 1461/ص تاريخ 6 تموز 2026، وجّه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الكتاب رقم 8947 تاريخ 22 تموز 2026 إلى السادة المحافظين، ولا سيما في محافظات بعلبك–الهرمل والبقاع ولبنان الجنوبي والنبطية، طالباً تعميم كتاب المصلحة على القائمقامين والبلديات واتحادات البلديات، وعلى القرى التي لا توجد فيها بلديات، والتقيّد بمضمونه.

وكانت المصلحة قد نبّهت، استناداً إلى مراجعات ووقائع ميدانية، إلى قيام بعض مالكي العقارات المتاخمة للأنهر أو بعض الجهات المحلية بتنفيذ أعمال ردم أو حفر أو إزالة أو تعديل لمعالم مجاري الأنهر وضفافها، تحت ذريعة تصحيح الحدود العقارية أو استعادة الحقوق، من دون مراجعة الإدارات المختصة ومن دون اتباع الأصول القانونية والفنية الواجبة.

وأكدت المصلحة أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى التعدي على الأملاك العمومية المائية، وتغيير المعالم الطبيعية لمجاري الأنهر، وإثارة نزاعات عقارية وهندسية يصعب تدارك آثارها، فضلاً عن الأضرار البيئية والهيدرولوجية والمخاطر التي قد تترتب على السلامة العامة.

وبموجب الكتاب الذي طلب وزير الداخلية والبلديات تعميمه والتقيّد بمضمونه، يتوجب ما يأتي:

1.⁠ ⁠منع القيام بأي أعمال ردم أو حفر أو إزالة ردم أو تعديل أو تغيير لمعالم مجاري الأنهر أو ضفافها أو الأملاك العمومية المائية، بما في ذلك الأعمال التي يُدّعى أنها تهدف إلى تصحيح الحدود العقارية، إلا بعد استكمال الموافقات القانونية الصادرة عن الإدارات المختصة.
2.⁠ ⁠امتناع البلديات واتحاداتها عن منح أي موافقة أو تغطية أو تسهيل لمثل هذه الأعمال خارج الأصول القانونية.
3.⁠ ⁠إبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فوراً عن أي تعديات أو أعمال جارية ضمن مجاري الأنهر أو الأملاك العمومية المائية، والعمل على وقفها بالتنسيق مع السلطات المختصة، ضمن حدود الصلاحيات القانونية.
4.⁠ ⁠حصر معالجة النزاعات المتعلقة بحدود الأملاك العمومية المائية والملكية العقارية بالسلطات والإدارات المختصة، وفي مقدمها وزارة الطاقة والمياه ومديرية الشؤون العقارية ودوائر المساحة، ومنع أي شخص أو جهة من استيفاء الحق بالذات أو فرض أمر واقع على الأرض.

وتذكّر المصلحة بأن تحديد حدود الأملاك العمومية المائية أو تصحيحها لا يتم إلا استناداً إلى الكشوفات الفنية والمستندات الرسمية، ووفقاً لأحكام قانون المياه رقم 77/2018 وتعديلاته بالقانون رقم 192/2020، والقرار رقم 144/س لعام 1925 المتعلق بتحديد الأملاك العمومية، والقرار رقم 320 لعام 1926 المتعلق بالمحافظة على المياه والأملاك النهرية، وسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وإذ تثمن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تجاوب وزير الداخلية والبلديات وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، فإنها تعتبر أن هذا الكتاب يؤسس لنهج إداري موحد ووقائي لدى المحافظين والقائمقامين والبلديات واتحاداتها، ويسهم في حماية المال العام ومنع التعديات والنزاعات العقارية والفنية وصون مجاري الأنهر وضفافها.

كما تؤكد المصلحة استعدادها لوضع خبراتها وأجهزتها الفنية والهندسية بتصرف وزارة الداخلية والبلديات والمحافظين والقائمقامين والبلديات، والمشاركة في الكشوفات الفنية وإبداء الرأي والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه وسائر الإدارات المختصة، بما يضمن التطبيق السليم للقوانين وحماية الأملاك العمومية المائية من أي تعديات أو تغييرات غير مشروعة.

‎ضرورو-حماية-الاملاك-العمومية-المايية-ومنع-اي-اعنال-ضمن-مجار-الانهار-والاملاك-خارج-الاصول-القانونية.pdf